السيد حسن القبانچي

75

مسند الإمام علي ( ع )

قال : إذاً لتفرّقوا عنّي ، الحديث ( 1 ) . 1914 / 10 - محمّد بن عليّ بن الحسين ، باسناده عن المفضّل بن عمر ، عن ثابت الثمالي ، عن حبّابة الوالبية في حديث ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قالت : سمعته يقول : إنّا أهل البيت لا نمسح على الخفّين ، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا وليستنّ بسنّتنا ( 2 ) . 1915 / 11 - الصدوق ، باسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة ( 3 ) . بيان : هذا مخالف لما هو المشهور من عموم التقية والآيات والأخبار الدالّة عليه ، وورد في كثير من الأخبار هكذا : ثلاثة لا أتقّي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ . ( 12 ) حكم الجبيرة 1916 / 1 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : انكسر إحدى زندي ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأمرني أن أمسح على الجبائر ( 4 ) . 1917 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : أصابني جرح في يدي ، فعصّبت عليه الجبائر ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقلت : أمسح عليها أو أنزعها ؟ قال : امسح عليها ( 5 ) . 1918 / 3 - محمّد بن مسعود العياشي ، عن إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : حدّثني الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال :

--> ( 1 ) - الكافي 8 : 59 ; كتاب سليم بن قيس : 126 ; وسائل الشيعة 1 : 322 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 415 ح 5902 ; وسائل الشيعة 1 : 324 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 614 ; وسائل الشيعة 1 : 325 ; البحار 80 : 292 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 622 ح 27697 . ( 5 ) - كنز العمال 9 : 622 ح 27698 .